Search

الجزائر: نداء لإطلاق سراح تسعة ناشطين في مجال الدفاع عن الحق في العمل كان قد تمّ اعتقالهم بطريقة تعسفية

ستصدر المحكمة الابتدائية في الأغواط، في 11 فبراير/شباط 2015، الحكم في اثنتين من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد تسعة ناشطين جزائريين مدافعين عن الحق في العمل. تدعو منظماتنا إلى إطلاق سراح هؤلاء الناشطين على الفور ومن دون قيد أو شرط، كما وتستنكر الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية التي يخضعون لها، إذ أن احتجازهم لا يهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

تمّ اعتقال السيد محمد رق، وهو ناشط في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (CNDDC)، في 22 يناير/كانون الثاني 2015 من أمام منزله على يد عناصر من الشرطة كانوا هناك للقبض على لص مشتبه به. تمّ توقيف السيد رق مع هذا الأخير بسبب رفضه الإجابة على شرطية كانت قد توجهت إليه بالكلام. تمّ وضعه على الفور قيد الحبس بحسب إجراءات التلبس وذلك بتهمة “التعدي بالعنف على أحد الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفه” على أساس المادة 148 من قانون العقوبات الجزائري. نفى محامي السيد رق أي عمل عنيف وشجب تعسف الشرطة في استخدام السلطة وعدم صحة الإتهامات. وإثر جلسة الاستماع الأولى لقضيته في 28 يناير/كانون الثاني، طالب الادعاء بحبسه سنة كاملة من دون الحق في الاستئناف.

كما تمّ اعتقال ثمانية ناشطين آخرين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (CNDDC)، مقربين من السيد محمد رق، بعضهم كانوا شاهدين على عملية اعتقاله، وذلك في 28 يناير/كانون الثاني 2015 أثناء جلسة الاستماع الأولى للسيد رق. فقد أراد هؤلاء التجمّع أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح السيد رق. ووفقاً لشهادة محامي الدفاع، تمّ اعتقالهم من قبل الشرطة فور وصولهم إلى المكان، قبل حتى البدء باحتجاجهم. وقد وُجهت إلى كل من السادة خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر تهمتي “التجمهر” (المادة 97 من قانون العقوبات) و”التأثير على أحكام القضاة” (المادة 147 من قانون العقوبات). عقدت جلسة استماعهم في 4 فبراير/شباط 2015، طالب الادعاء خلالها بسجنهم لمدة عامين.

يُعرف عن النشطاء التسعة في المدينة التزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان. ففي 17 يناير/كانون الثاني 2015، كانوا قد شاركوا في الاعتصام التضامني لدعم سكان بلدة عين صلاح الذين يتظاهرون سلمياَ منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 ضد استغلال الغاز الصخري. وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في العام 2011، لا تزال التظاهرات غير المرخصة تُعتبر تجمهر غير قانوني. ويمكن بالتالي محاكمة المشاركين فيها والحكم عليهم بالحبس لمدة قد تتراوح من شهرين إلى ثلاث سنوات.

كان السيد رق قد اعتقل سابقاً في 20 فبراير/شباط 2013، خلال تجمّع أمام مكتب التشغيل في الأغواط كان قد نُظّم للمطالبة بالحق في العمل. اتُهم السيد رق بـ”التجمهر” و”التحريض على التجمهر” و”الإضرار بممتلكات للغير” وتمت تبرئته في نهاية المطاف في 12 مارس/آذار 2013. كما تمّت تبرئة السيد رق لانعدام الأدلة الكافية في 13 يوليو/تموز 2014 في قضية أخرى تتعلق بالتظاهرة التي كانت قد نظمت في الأغواط، في 8 يونيو/حزيران 2014. وعقب تظاهرة أخرى جرت بعد ثلاثة أشهر، تمّت ملاحقة كل من محمد رق وخنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي وعزوزي بوبكر، إلى جانب شابين آخرين، بتهمتي “التجمهر المسلح” و “إهانة موظف”، وتمت تبرئتهم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بـ:

• إطلاق سراح كل من السادة محمد رق خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، وذلك على الفور ومن دون قيد أو شرط، إذ أن احتجازهم لا يهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
• وضع حد لسائر أشكال المضايقات التي تستهدفهم، بما في ذلك على المستوى القضائي، وذلك بما يتوافق مع أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
• ضمان ممارسة حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما يتوافق مع الدستور الجزائري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصدق من الجزائر.