إسرائيل:مشروع قانون مكافحة التسلسل التعسفي للكنيست ضربة أخرى قاسمة لحقوق المهاجرين

تدين الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) بشده اعتماد “قانون منع التسلسل” والذي تم تمريره في الكنيست يوم الإثنين الماضي، الموافق 9 يناير. ويقوم هذا القانون بتقنين عملية إحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء لمدة ثلاث سنوات بدون توجيه أية تهمة أو محاكمة وذلك إذا دخلوا إلى الأراضي الإسرائيلية بدون تصريح. وإذا اعتٌبر طالبي اللجوء كقادمين من بلد “عدو”، مثل السودان- فقد يواجهون إحتجازاً غير محدد المدة.

 تم تمرير القانون بالغالبية العظمى في قراءته الأخيرة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يعتبر أي شخص يدخل إسرائيل بصورة غير منتظمة “متسللاُ” وهو مصطلح كان يستخدم في الماضي لتحديد المقاتلين المسلحين فقط. وقد أخفق القانون في التمييز بين العمال المهاجرين وطالبي اللجوء، ولم يستثن النساء الحوامل أو الأطفال. وتبعا لذلك فإن المرافقين القصر معرضين أيضا لنفس فترات الاحتجاز مثلهم مثل ذويهم الأكبر سناً.

 هذا القانون يعتبر خطوة أخرى تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل الحكومة الإسرائيلية في سلسلة من الإجراءات التي تقوض حقوق طالبي اللجوء. كما تشتمل الإجراءات الأخرى المماثلة أيضا على إقامة أكبر مركز لإحتجاز المهاجرين في العالم (وهو عبارة عن سجن في الهواء الطلق يتسع لحوالي 10.000 شخص في صحراء النقب).

ويصور المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية طالبي اللجوء وكأنهم مجرد “تهديدات أمنية” ومن ثم فإن الحكومة بذلك تعرض المفاهيم المشتركة حول اللاجئين للخطر ليس فقط في إسرائيل ولكن في العالم أجمع. كما يساهم مشروع قانون مكافحة التسلل الإسرائيلي في خلق إتجاه متزايد يصبح فيه طلب اللجوء جريمة واللاجيء مجرماً.

ومن جهتها تقر الشبكة الأوروبية- المتوسطية بحق إسرائيل وكافة الدول في تنظيم عملية الدخول لأراضيها وكذلك حماية حدودها. غير أن ذلك لا يسمح لأي دولة بانتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي. فلا يجب أن يتعرض طالبي اللجوء للقمع (والذي يعتبر إنتهاكاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) أو رفض الدخول أو أن يتم ترحيلهم لدول قد يكونون عرضة للتعذيب أو ممارسات سوء المعاملة فيها. وبالنسبة للإحتجاز، ينص القانون الدولي على أن قرار إحتجاز شخص يجب أن يعتمد على تقييم مفصل لكل حالة حين يكون الإحتجاز ليس فقط مناسبا لتلك الحالة بل ضروريا للغاية. ومن ثم فإن الإحتجاز المنظم والطويل لكل الأفراد الذين يدخلون إسرائيل بصورة غير منتظمة بصرف النظر عن تاريخهم الشخصي (مثال: الهرب من إبادة جماعية، أو الحرب، أو الاغتصاب…إلخ) ينتهك بصورة واضحة القانون الدولي.

وتعتبر الشبكة الأوروبية-المتوسطية هذا القانون أمراً مشكوك فيه أخلاقياً حيث يبدو أنه يستهدف طالبي اللجوء الهاربين من دول مزقتها الحروب، والذين يمكن القول بأنهم المجموعات الأضعف والأكثر عرضة للخطر.  ومن هذا المنطلق تحث الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية على إحترام إلتزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي وكذلك إحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي سبق ووقعت عليها مثل إتفاقية عام 1951 والتي يتعلق البروتوكول والنظام الأساسي فيها لوضع المهاجرين وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسيةلسنة1966وكذا الإتفاقية الدولية حول إزالة كافة أشكال التمييز العنصريلسنة 1965. 

ومن هنا يجب على إسرائيل أيضاً إلغاء القانون ووضع سياسة لجوء شاملة  وتشريع ملائم وإجراءات معينة بالاشتراك مع المجتمع المدني الإسرائيلي والدولي مما يلزم إسرائيل بتعهداتها بموجب معاهدة 1951 الخاصة باللاجئين.  

 خلفية

يعدل قانون منع التسلل هذا قانون عام 1954 لمنع التسلل والذي صِيغ ليتم تفعيله فقط في حالة الطواريء. غير أنه نظراً لعدم رفع حالة الطواريء مطلقاً  فإن القانون لا يزال سارياً. يذكر أنه تم مناقشة مسودة قانون سابقة مماثلة في الكنيست في عام 2010 لكنها سحبت قبل جلسة القراءة الختامية في يوليو 2010 بناء على طلب وزارة الدفاع. وفي عام 2011 تم إقتراح مسودة قانون جديدة. وتم تمرير مسودة القانون في جلسة قراءتها المبدئية في 28 مارس 2011 ومن ثم فقد تم رفعها إلى لجنة الداخلية وشؤون البيئية بالكنيست للمناقشة. وفي 19 ديسمبر، صوتت اللجنة لصالح التشريع. في 9 يناير 2012 تم تمرير القانون في مراحل قراءته الثانية والثالثة في جلسة مكتملة بالأغلبية العظمى (37-8). لمزيد من المعلومات حول نظام اللجوء في إسرائيل يرجى الاطلاع على تقرير الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) هنا

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب :ريم  حاجي، مساعدة منسق مشروع الهجرة واللجوء

تلفون :+212 6 55 65 24 43  

[email protected]

 

لمزيد من المعلومات حول الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

www.euromedrights.org