أقرأ النص الكامل على هذا الرابط
تتمتّع تونس وهي البلد الرّائد في العالم العربي في ما يتعلّق بوضع النساء، بترسانة قانونيّة مهمّة لحماية حقوق النساء. وينصّ دستور جانفي/يناير 1]2014 في فصله الحادي والعشرين على أنّ المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون من دون تمييز.
وحسب الفصل 46 من الدّستور، يتعيّن على الدّولة اتّخاذ التدابير الضروريّة للقضاء على العنف ضدّ النساء. إن أشكال العنف الموجّه ضدّ النساء متعدّدة، والقانون التّونسي يعاقب مجملها. تجرّم المجلّة الجزائيّة الحاليّة الاغتصاب والاعتداءات الجنسيّة المعتبرة اعتداءات بفعل الفاحشة والتحرّش الجنسي. كما يشكّل الضرب والجروح التي يتسبّب فيها الزّوج ظروف تشديد؛ لكنّ العنف الجنسي والمعنوي والاقتصادي في إطار الزّواج مازال لا يدخل تحت طائلة القانون. وفي ما يتعلّق بالعنف الزّوجي، يمكن للضحيّة سحب الشّكوى مما يترتّب عنه حفظ القضيّة ويجعل من العنف الزوجي جنحة تدخل في باب الحق الشخصي. كما يمكن للشخص الذي يختطف فتاة قاصرة أو يمارس معها فعلاً جنسيّاً أن يفلت من العقاب بالزّواج بها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الإتجار بالنساء بهدف الاستغلال المهني أو الجنسي مُجرّماً قانوناً منذ أن جرى اعتماد في سنة 2016 قانون متعلّق بمكافحة الإتجار بالبشر.